المعاونة القضاي ية نشرات وزارت العدل المعاونة القانونية الصفحة الا مامية القضايا التي يمكن الحصول على المعاونة القضاي ية بسببها الخدمات التي تشملها المعاونة القضاي ية آيف تطلب المعاونة القضاي ية الدخل الذي يحق على أساسه الحصول على المعاونة القضاي ية والمصروفات التي تو خذ بالاعتبار تكاليف المعاونة القضاي ية التي يتكبدها مقدم الطلب آيفية الطعن بقرار المعاونة القضاي ية يحق للمشتبه بارتكاب جريمة الحصول على مدافع يحق لضحية الجريمة الحصول على معاون قضاي ي ومو ازر دليل الا شخاص المعاونة القضاي ية غالبا ما يحتاج الا نسان إلى معاون مجاز في الحقوق لغرض المحاآمات وغير ذلك من المساي ل الحقوقية والقضاي ية. يفترض من حيث المبدأ أن يتكلف الا نسان بذاته تكاليف المعاونة القضاي ية التي يحتاج إليها ولكن يجوز أن تسدد الدولة التكاليف من خزينتها إما جزي يا أو آلي ا إذا لم تكن عنده قدرة مادية آافية لتحمل ذلك. يشرح هذا المنشور مساي ل المعاونة القضاي ية التي تتكفل خزينة الدولة بتسديد تكاليفها. يوجد لدى الدولة مكاتب معاونة قضاي ية عامة يقدم فيها معاونون قضاي يون عا مون خدمات المعاونة القضاي ية. وبالا ضافة إلى ذلك يمكن الحصول على المعاونة القضاي ية من المحامين وغيرهم من رجال القانون الذين يحملون تصريح ا للعمل آمعاوني محاآمة القضاي يين. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المعاونة القضاي ية ومعلومات الاتصال بمكاتب المعاونة القضاي ية العامة من صفحة.www.asianajajat.fi وعلى معلومات الاتصال بالمحامين من صفحة www.oikeus.fi تاريخ التحديث 2014/8/25 وزارة العدل القضايا التي يتم الحصول على المعاونة القضاي ية بسببها تعطى المعاونة القضاي ية في مختلف الدعاوى القضاي ية على سبيل المثال: الطلاق تقسيم الا صول النفقة عقد شروط الملكية الزوجية الوصية حصر الا رث تقسيم وتوزيع الا رث معاونة الم دين والداي ن والكفيل مستحقات رواتب العمل فسخ عقد العمل التسريح من العمل مستحقات الا يجار فسخ عقد الا يجار الطرد عقد البيوع فسخ عقد البيوع تخفيض السعر
معاونة المشتبه بارتكاب جريمة أو ضحية الجريمة الا مر بالابتعاد الشكاوى مثلا في قضايا طلب معونة المعيشة إيداع الطفل قيد حضانة الدولة القضايا ذات الصلة بتعويضات مو سسة الضمان الاجتماعي لا تعطى المعاونة القضاي ية إذا آان لدى طرف القضية المعني تا مين ضد النفقات القضاي ية يغطي آل مراحل النظر بالقضية علم ا أن هذا التا مين قد يكون مشمو لا مث لا في بوليصة تا مين المنزل أو النقابة أو المزرعة. ولكن يمكن منح مقدم الطلب معاونة قضاي ية لتعويض جزء التحمل من التا مين ضد النفقات القضاي ية إذا آان يحق له الحصول على معاونة قضاي ية عامة مجانية نظرا لدخله ووضعه المادي. لا تعطى المعونة القضاي ية للشرآات أو الهيي ات إلا أنه يحق لصاحب العمل الحر الحصول على معونة قضاي ية في قضايا المحاآم التي تتعلق بنشاطه الاقتصادي وفي القضايا الا خرى المتعلقة بنشاطه الاقتصادي في حال وجود سبب مميز فقط. الخدمات التي تشملها المعاونة القضاي ية تو ثر طبيعة القضية وأهميتها على نوع الخدمات المشتملة في آل حالة على حدة. قضايا المحاآمات يحتاج الا مر في قضايا المحاآمات عموما إلى معاون خبير للمساعدة مث لا في رفع دعوى أو للعمل أثناء المحاآمة آمدافع عن شخص متهم بارتكاب جريمة. هذا ولا يتم تعيين معاون قضاي ي في القضايا الواضحة آحالات الطلاق غير الخلافية أو دعاوى الغرامات البسيطة التي يمكن لصاحب العلاقة أن يحصل بخصوصها على مشورة قانونية فقط من مكتب المعاونة القضاي ية العامة. يجوز لصاحب العلاقة أن يختار الجهة التي يرغب بالحصول على المعاونة القضاي ية منها سواء أآانت تلك الجهة معاون ا قضاي ي ا عام ا لدى مكتب المعاونة القضاي ية العامة أو محامي ا أو رجل قانون ا خر يحمل تصريح ا للعمل آمعاون محاآمة قضاي ي. وإذا تم منح الشخص معاونة قضاي ية فتقوم الدولة بتسديد أتعاب المعاون القضاي ي بالمحاآمة إما آليا أو جزي يا وذلك حسب الموارد المتوفرة تحت تصرف صاحب العلاقة. هذا ويتم التعويض عن أتعاب المعاون القضاي ي لغاية 80 ساعة على أقصى حد ولكن يجوز للمحكمة أن تسمح بتجاوز ذلك الحد في حالات خاصة مميزة. وبالا ضافة إلى ذلك يمكن مثلا إعفاء الحاصل على معاونة قضاي ية من دفع رسوم المحاآمة. لا تدفع الدولة تكاليف المحاآمة للخصم إذا خسر الحاصل على معاونة قضاي ية الدعوى. القضايا الا خرى يجوز إعطاء المعاونة القضاي ية أيضا في القضايا التي لا تحال إلى المحكمة للفصل بها. فقد يحتاج الا نسان إلى مساعدة لتحرير مستند قانوني آوثيقة حصر الا رث أو عقد تقسيم الا صول حيث لا تحتاج بعض المساي ل القضاي ية إلى أآثر من إرشادات من رجل قانون. يقدم المعاونون القضاي يون العامون معاونة قضاي ية في هذه المساي ل مما يعني أنه لا يحق للحاصل على معاونة قضاي ية أن يختار معاون ا خاص ا في هذه الحالة. يمكن الحصول على معاونة قضاي ية مجانا أو بدون التعويض عن جزء التحمل لتغطية تكاليف ما لا يتجاوز 80 ساعة بخصوص القضايا الا خرى التي يتم النظر بها لدى جهات أخرى غير المحاآم. وبالا ضافة إلى ذلك ي عفى الحاصل على معاونة قضاي ية من تسديد رسوم المستندات الصادرة عن السلطات ومن تسديد التكاليف المحتملة للترجمة الشفوية والكتابية. آيف تطلب المعاونة القضاي ية تطلب المعاونة القضاي ية داي ما من مكتب المعاونة القضاي ية العامة ويمكن طلبها من أي فرع لذلك المكتب بغض النظر عن مكان سكن مقدم الطلب. غالبا ما يتصل صاحب العلاقة أولا بمعاون يختاره ومن ثم يقوم هذا المعاون بتحرير طلب لمنح صاحب العلاقة معاونة قضاي ية.
يمكن تقديم طلب المعاونة القضاي ية بواسطة الا نترنت. توجد صفحة الطلب الا لكتروني على عنوان www.oikeus.fi.oikeusapu تحت بند أما البديل الثاني لتقديم الطلب فيتمثل في تقديم طلب شفوي أو آتابي. توجد استمارات الطلب الكتابي في صفحة الا نترنت www.oikeus.fi تحت بند.Lomakkeita ويمكن الحصول على هذه الاستمارات أيضا من مكاتب المعاونة القانونية ومن مكاتب المحاماة ومن مكاتب الشي ون القانونية. يجب على مقدم الطلب أن يعرض توضيحا عن الظروف المادية وعن القضية التي يطلب لا جلها المعاونة القضاي ية. ويتم توضيح الظروف المادية عبر تقديم آشف عن الدخل والمصروفات والا موال والديون في إيصالات أو شهادات أخرى. وعموما تظهر هذه البيانات المطلوبة عن الظروف المادة من الكشف البنكي وإيصال الراتب والشهادة الضريبية أو مثلا من قرار مو سسة الضمان الاجتماعي لمنح معونة دعم المعيشة. يتم التحقق من صحة البيانات المعلن عنها الكترونيا بواسطة التدقيق العشواي ي. يحق لمكاتب المعاونة القضاي ية التدقيق بصحة البيانات التي يعلن عنها مقدم الطلب بخصوص ظروفه المادية وذلك بواسطة الاستفسار عن صحتها من السلطات الا خرى المختصة ومن شرآات التا مين. آذلك تتحمل البنوك واجب إعطاء تلك البيانات لمكاتب المعاونة القضاي ية إذا آان هناك سبب للشك بمصداقية البيانات المعطاة من قبل مقدم الطلب. فا ذا ارتا ى مكتب المعاونة القضاي ية ضرورة لطلب تلك البيانات من البنك فيتوجب عليه إعلام صاحب العلاقة عن نيته مسبق ا. الدخل الذي يحق على أساسه الحصول على المعاونة القضاي ية والمصروفات التي تو خذ بالاعتبار ت منح المعاونة القضاي ية على أساس دخل ومصروفات وثروة مقدم الطلب والنفقة المترتبة أو المستحقة. يحسب مكتب المعاونة القضاي ية الموارد المتوفرة تحت تصرف مقدم الطلب شهري ا آالتالي: بالا ضافة إلى دخل الراتب والتقاعدية والتعويض اليومي يعتبر فيما يعتبر دخلا النفقة وعلاوات الا طفال وغير ذلك من الامتيازات وعواي د رأس المال. آذلك يو خذ في الحسبان دخل الزوج الشرعي أو زوج المساآنة أو الشريك المسجل باستثناء الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب مشتبه به أو مدعى عليه بقضية جناي ية أو يكون الزوج خصم ا لمقدم الطلب في الدعوى. تخصم من الدخل الشهري الضراي ب آما تخصم مصروفات السكن ورسوم الرعاية اليومية للا طفال بالروضة ورسوم النفقة والمصروفات المنتظمة الناتجة عن التحصيل القانوني أو إعادة جدولة الديون. وبالا ضافة إلى ذلك يخصم من الدخل 300 يورو عن آل طفل قاصر. تكاليف المعاونة القضاي ية لطالبها تتا لف المستحقات التي يتم استردادها من الحاصل على معاونة قضاي ية من جزء التحمل ورسوم المعاونة القضاي ية. جزء التحمل يدفع الحاصل على معاونة قضاي ية نسبة مي وية معينة (التحمل الا ساسي) من أتعاب المعاون القضاي ي وتتحدد هذه النسبة حسب الموارد المتوفرة تحت تصرفه شهريا آالتالي: شخص مفرد الحد الا قصى للموارد المتوفرة التحمل الا ساسي % 0 600 يورو % 20 800 يورو % 30 900 يورو % 40 1050 يورو % 55 1150 يورو % 75 1300 يورو لا تمنح معاونة قضاي ية إذا تجاوزت الموارد المتوفرة لمقدم الطلب 1300 يورو شهري ا. الزوجان معا
الحد الا قصى للموارد المتوفرة التحمل الا ساسي % 0 1100 يورو % 20 1400 يورو % 30 1600 يورو % 40 2000 يورو % 55 2200 يورو % 75 2400 يورو لا تمنح معاونة قضاي ية إذا تجاوزت الموارد المتوفرة لمقدم الطلب 2400 يورو شهري ا. ترفع ثروة الحاصل على معاونة قضاي ية من مسي وليته عن المصروفات إذا آانت لديه إيداعات بنكية أو أسهم سكن أو عقار أو غير ذلك من الا موال والا ملاك مما تزيد قيمته عن 5000 يورو (التحمل الا ضافي). هذا وتخصم الديون من الموارد المتوفرة ولكن لا تو خذ بالحسبان أملاك المسكن الداي م أو بيت الا جازات العادي أو السيارة أو الديون الما خوذة لشراء هذه الا ملاك. تو خذ أموال المتوفى بالحسبان بكاملها أثناء حصر الا رث وتضاف إلى آمية التحمل الا ضافي (التحمل الا ضافي المضاعف) وتو خذ في حسابات التحمل الا ضافي أيضا الا ملاك التي يحصل عليها مقدم الطلب عند توزيع الا رث أو التقسيم مثلا. تتم المصادقة على جزء التحمل عند البت بالقضية ويجوز استيفاء مبلغ مسبق منه. يتوجب على الحاصل على معاونة قضاي ية إعلام مكتب المعاونة القضاي ية عن التغيرات التي تحدث على دخله ومصروفاته وثروته ففي حال حدوث تغير على الظروف المادية للحاصل على معاونة قضاي ية يجوز لمكتب المعاونة القضاي ية تعديل قرار المعاونة القضاي ية مع التقرير فيما إذا آ نا التعديل سيطبق بشكل رجعي أم لا. رسم المعاونة القضاي ية رسم المعاونة القضاي ية هو 70 يورو ويستوفى من آافة مقدمي الطلبات باستثناء أولي ك الذين يحصلون على معاونة قضاي ية مجانية أي بدون جزء التحمل. آيفية الطعن بقرار المعاونة القضاي ية ي عطي مكتب المعاونة القضاي ية تعليمات الاستي ناف لمقدم طلب المعاونة في حال رفض طلبه للمعاونة القضاي ية. ويجوز لمقدم الطلب أن يحرر شكوى طعن - أي طلب الفصل - بقرار الرفض وتوجيه الشكوى إلى المحكمة ويتوجب على مقدم الطلب إرسال طلب الفصل إلى مكتب المعاونة القضاي ية الذي يمكن أن يصحح القرار بنفسه أو أن يرفع القضية للمحكمة للتحقيق إذا ارتا ى مكتب المعاونة القضاي ية عدم وجود داع لتصحيح القرار. يحق للمشتبه بارتكاب جريمة الحصول على مدافع يحق في بعض الحالات للمشتبه بارتكاب جريمة الحصول على مدافع في التحقيق الابتداي ي والمحاآمة تسدد أتعابه من خزينة الدولة. ويتم تعيين المدافع للمشتبه أو للموقوف أو للمحتجز بسبب جريمة من الدرجة الجسيمة بناء على طلبه. ويجوز للمحكمة أن تبادر إلى تعين مدافع للشخص القاصر أي تحت سن 18 سنة من العمر أو للشخص الذي لا يقدر على الدفاع عن نفسه. يحصل الشخص في الحالات الموصوفة أعلاه على مدافع بغض النظر عن وضعه المادي ويتم تسديد أتعاب المدافع من خزينة الدولة. ولكن إذا حكمت المحكمة عليه بالجريمة فيتوجب عليه تعويض الدولة عن أتعاب المدافع إذا لم يكن دخله يبرر استحقاقه معاونة قضاي ية. يتحدد مقدار التعويض آما في حالات المعاونة القضاي ية العادية. ويمكن أن يكون المدافع المعين معاونا قضاي يا أو محاميا أو رجل قانون ا خر يحمل تصريحا للعمل آمعاون محاآمة قضاي ي. وعلى وجه العموم يتم لهذه المهمة تعين ذلك الشخص الذي يقترحه المشتبه نفسه.
يحق لضحية الجريمة الحصول على معاون قضاي ي ومو ازر إذا وقع شخص ضحية جريمة جنسية أو عنف عاي لي أو غير ذلك من جراي م العنف فيجوز للمحكمة أن تعين له معاون محاآمة وعند الضرورة مو ازرا أيضا وذلك في التحقيق الابتداي ي وفي المحاآمة. يساعد المعاون الضحية في الشي ون الحقوقية بينما يساعده المو ازر بالدعم المعنوي. يتم تعيين المعاون والمو ازر بغض النظر عن دخل الضحية وتسدد أتعابهما وتكاليفهما من خزينة الدولة. دليل الا شخاص المحامي: رجل قانون منتسب لنقابة المحامين الفنلندية تشرف على عمله نقابة المحامين والمستشار القضاي ي. المعاون القضاي ي العام: رجل قانون يعمل لدى مكتب المعاونة القضاي ية العامة ويتم الا شراف على عمله بنفس الطريقة التي يتم فيها الا شراف على عمل المحامي. معاون المحاآمة القضاي ي الحاصل على تصريح: رجل قانون يحمل تصريح ا من لجنة شي ون معاوني المحاآمة القضاي يين للعمل آمعاون محاآمة قضاي ي والذي يتم الا شراف على عمله بنفس الطريقة التي يتم فيها الا شراف على عمل المحامي.